|
مراجع الملف |
القاعدة |
التعليق |
القرار |
|
رقم القرار:158 الصادر بتاريخ 27/01/2011
الملف بمحكمة النقض:1314/3/1/2010 |
لما كان الدين المصرح به ثابتا بموجب أمر
بالأداء, وأن المدينة قد أقرت بالمديونية وقت عرضها عليها من قبل
السنديك فإن الشيك الذي تطالب بخصمه ينبغي أن يثبت أنه جزء من
المديونية المصرح بها. |
 |
 |
|
رقم القرار:586 الصادر بتاريخ
21/04/2011
الملف بمحكمة النقض:1661/3/2/2010 |
لما كانت الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح
تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز لهم إلغاؤها إلا برضاهما
أو في الحالات المنصوص عليها في القانون،ولما كان عقد التسيير الحر
واضحا في كونه إنما ينصب على أصل تجاري قائم وموجود فانه لا مجال
للتمسك بعدم قابلية العقار المستغل فيه لتأسيس الأصول التجارية. |
 |
 |
|
رقم القرار:973 الصادر بتاريخ 04/08/2011
الملف بمحكمة النقض:5/3/1/2011 |
إن الدفع بعدم جواز الرجوع على الكفيل إلا بعد
الرجوع على المدين الأصلي وثبوت مطله هو دفع بالتجريد ولا تجوز إثارته
حينما تكون الكفالة تضامنية يمكن بمقتضاها الرجوع على المدين وعلى
الأصيل في نفس الوقت كما يمكن الرجوع على احدهما دون الآخر. |
 |
 |
|
رقم القرار:462 الصادر بتاريخ 31/03/2011
الملف بمحكمة النقض:170/3/3/2011 |
إن أحكام المادة 74 من قانون شركة المساهمة تخول
لرئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة وكذا تمثيلها
في علاقاتها مع الاغيار كما يتمتع في حدود غرض الشركة بأوسع السلط
للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات المخولة لجمعيات
المساهمين أو لمجلس الإدارة.
إن
التنصيص على سبب الكمبيالة ليس شرطا لازما لصحتها. |
 |
 |
|
رقم القرار:688 الصادر بتاريخ 12/05/2011
الملف بمحكمة النقض:589/3/3/2009 |
إن دعوى بطلان مقررات الجمعية العمومية ترفع في
مواجهة الشركة في شخص ممثلها القانوني وهي بخلاف دعوى المسؤولية
المدنية الخاصة بأعضاء أجهزة التسيير والإدارة والتي تهدف إلى تعويض
الشركة أو الشركاء عن الضرر اللاحق بهم من الأخطاء المرتكبة في
التسيير.
لما كان ظهير 11-8-1922 لم ينظم حالة البطلان
المستمدة من عقد جمع عام أسفر عن إنجاز محضر مخالف للحقيقة بادعاء حضور
أطراف رغم ثبوت غيابهم، فان التقادم الذي يسري على البطلان المذكور هو
المنصوص عليه في القواعد العامة وليس ذلك المنصوص عليه في الظهير
المشار إليه أعلاه. |
 |
 |
|
رقم القرار:383 الصادر بتاريخ 17/03/2011
الملف بمحكمة النقض:132/3/2/2010 ورقم القرار:345 الصادر بتاريخ
10/03/2011
الملف بمحكمة النقض:128/3/2/2010 |
إن انتهاء صلاحية رخصة البناء ليس كفيلا برد طلب
المصادقة على الاندار بالإفراغ المؤسس على الهدم وإعادة البناء طالما
أن إمكانية تجديدها قائمة حين الشروع في الهدم وإعادة البناء. |
 |
 |
|
رقم القرار:174 الصادر بتاريخ 27/01/2010
الملف بمحكمة النقض:133/3/2/2010 |
إن عدم إرفاق تقرير الخبرة بمحضر مستقل يتضمن أقوال
الأطراف وملاحظاتهم لم يرتب عليه المشرع أي جزاء طالما أن التقرير
المذكور يتضمن ما يفيد حضورهم للخبرة .
لا تعتبر محكمة الاستئناف أية مذكرة ولا مستند قدم من
الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل. |
 |
 |
|
رقم القرار:728 الصادر بتاريخ 19/05/2011
الملف بمحكمة النقض:1000/3/3/2009 |
إن الأخذ بالخبرة من عدمه هو من المسائل الخاضعة للسلطة
التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المجلس الأعلى إلا من حيث
التعليل. |
 |
 |
|
رقم القرار:192 الصادر بتاريخ 03/02/2011
الملف بمحكمة النقض:350/3/2/2010 |
انه لا مجال للتمسك بخرق أحكام الفصل 230 من
قانون الالتزامات والعقود طالما أن محضر التسليم المؤقت والنهائي
للأشغال موضوع عقد المقاولة لا يتضمن أية إشارة تتعلق بالتأخير في
الانجاز |
 |
 |
|
رقم القرار:321 الصادر بتاريخ 03/03/2011
الملف بمحكمة النقض:1179/3/2/2010 |
إن الترخيص لرب العمل في إتمام
أشغال البناء بواسطة مقاولة أخرى يتوقف على معاينة
إخلال المقاولة الأولى
بالتزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة وإجراء خبرة لرسم الحد الفاصل
بين ما أنجزته المقاولة الأولى وبين ما يمكن أن
تنجزه المقاولة الثانية |
 |
 |
|
رقم القرار:471 الصادر بتاريخ 31/03/2011
الملف بمحكمة النقض:1230/3/1/2010 |
لما كان القرار الاستئنافي يشير في ديباجته إلى
تحرير المستشار المقرر لتقريره فإن ذلك كاف للقول بأن هذا الأخير قد
حرره وأن المحكمة قد اطلعت عليه.
لما كان العيب الحاصل بالشتائل لم يكتشف وقت تسلمها
من المنتج وإنما بعد غرسها ووصولها لمرحلة الإثمار فانه لا مجال لإعمال
البند المضمن بوصولات تسليمها واحتساب التعويض المستحق على أساس ثمن
النبتات ومصاريف إرجاعها لأن الإرجاع لا يمكن تصوره إلا في الحالة التي
ترد الشتائل قبل غرسها |
 |
 |
|
رقم القرار:891 الصادر بتاريخ 16/06/2011
الملف بمحكمة النقض:1214/3/2/2010 |
القاعدة التي تقرر أن التقادم لا يجوز إثارته من طرف
المحكمة تلقائيا تطبق حتى بالنسبة للدعاوى التجارية.
تكون المحكمة قد طبقت القاعدة أعلاه حينما أحجمت عن
إعمال مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة ما دام أن الطاعنة لم تتشبث
أمامها بالتقادم استنادا إلى المادة المذكورة |
 |
 |
|
رقم القرار:909 الصادر بتاريخ 23/06/2011
الملف بمحكمة النقض:404/3/1/2011 |
لا يعد خرقا لأحكام الفصلين 1 و32 من قانون
المسطرة المدنية إذا بين الخصوم موضوع الدعوى والوقائع والوسائل
المثارة .
إن محكمة الاستئناف حينما
تقضي بتأييد الحكم المطعون فيه دون أن تأتي بشأنه بتعليل خاص تكون قد
تبنت تعليلاته جملة وتفصيلا |
 |
 |
|
رقم القرار:199 الصادر بتاريخ 03/02/2011
الملف بمحكمة النقض:530/3/3/2009 |
لا تقبل الأسباب الجديدة أمام المجلس الأعلى
طالما لم يسبق عرضها على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو
تعلقت بأسباب لم يسبق لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لها ما لم
يكن لها اتصال وثيق بالنظام العام أو مستندة إلى خرق قاعدة قانونية أو
كانت متولدة عن الحكم المطعون فيه |
 |
 |
|
رقم القرار:725 الصادر بتاريخ 19/05/2011
الملف بمحكمة النقض:542/3/3/2010 |
إن الاختصاص الأصيل برفع الحجز لدى الغير يرجع
لمحكمة الموضوع وفقا لأحكام الفصل 494 من ق.م.م والذي نظم إجراءات
المصادقة على الحجز لدى الغير والتي تنتهي بالحكم بصحته أو ببطلانه أو
برفعه |
 |
 |